الشيخ حسن الجواهري
406
بحوث في الفقه المعاصر
النسائي . وفي حديث عن أُسامة بن زيد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعليّ : « أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي » رواه أحمد . وعن أُسامة بن زيد أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال وحسن وحسين على وركيه : « هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أُحبّهما وأُحبّ مَنْ يحبهما » رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . ولما قال الله تعالى : ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ) دخل التحريم حلائل أبناء البنات ، ولما حرّم الله تعالى البنات دخل في التحريم بناتهنّ » ( 1 ) . وأما المالكية : 1 - فبالنسبة إلى الخلاف الأول : ( وهو ما إذا وقف على أولاده فهل يختصّ بالصلبيين ؟ ) . فلو وقف على الولد : « قال يحيى بن سعيد ، يدخل في ولده ولد الذكور والإناث ، إلاّ أنّ ولده أحقّ من أبنائهم ما عاشوا لأنهم ( أبناء الأولاد ) دخلوا تبعاً لهم ، إلاّ أن يفضّل فيكون لولد الولد » ( 2 ) . قال مالك : يدخل الأبناء معهم ويؤثر الآباء . . . قال مالك ولا يدخل ولد البنات لعدم دخولهم في قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم ) ( 3 ) . وقال الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد ولأن العادة نسبتهم إلى نسب أبيهم دون أُمهم ( 4 ) . 2 - وبالنسبة إلى الخلاف الثاني : « إذا شمل قوله أولاد الأولاد ، فهل
--> ( 1 ) راجع المجموع 15 : 353 . ( 2 ) الذخيرة 6 : 352 نقلا عن المدونة م 6 15 : 103 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) الذخيرة 6 : 352 و 353 .